Headlines News :

Senin, 03 Mei 2010

الأحكام الشرعية

وأحكمها المعنى الإجمالي يقول الله تعالى ما معناه : يا أيها المؤمنون يا من صدقتم بالله ورسوله، إذا سمعتم المؤذن، ينادي لصلاة الجمعة ويؤذن لها، فاتركوا أعمالكم وأشغالكم، ودعوا البيع والشراء وامضوا سراعا إلى ذكر الله وعبادته، وإلى أداء صلاة الجمعة مع إخوانكم المسلمين، فإن ذلك خير لكم وأفضل، وأرجى لكم عند الله، وأعود عليكم بالخيرات والبركات، إن كنتم من اهل العلم والفهم السليم، فإذا أديتم الصلاة وفرغتم منها، فانبثوا في الأرض لقضاء مصالحكم، واطلبوا من فضل الله، فإن الرزق بيده، وهو المنعم المتفضل، الذي لا يخيب أمل السائل، ولا يضيع عمل العامل، ولايمنع أحدا من فضله وإحسانه، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم أخبر تعالى أن هناك فريقا من الناس يؤثرون الدنيا الفانية، على الأخرة الباقية، فإذا سمعوا بتجارة رابحة، أو صفقة قادمة، أو شيء من لهو الدنيا، وزينتها وبهرجها، تفقرقوا عن رسول الله عليه السلام، وانصرفوا إلى متاع الحياة، وتركوا الرسول قائما يخطب، ولو عقلوا لعلموا أن ما عند الله خير وأبقى، وأن ثوابه خير من اللهو والتجارة، وأن الله – جل وعلا – هو خير الرازقين، يرزق من يشاء بغير حساب، وما عند الله خير للأبرار. وصدق الله حيث يقول: (ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، ولنجزين اللذين صبروا أجرهم بأحسن كما كانوا يعملون). الأحكام الشرعية الحكم الأول: ما هو الأذان الذي يجب السعي عنده؟ دل قوله تعالى: (           ) على وجوب السعي إلى المسجد، وترك البيع والشراء، وقد اختلف العلماء في الأذان الذي يجب السعي عنده. 1. قال بعض العلماء: المراد به الأذان الأول الذي هو على (المنارة). 2. وقال أخرون: المراد به الأذان الذي بين يدي الخطيب إذا صعد الإمام المنبر. حجة الفريق الأول: أ‌. أن المراد من النداء هو الإعلام، والسعي إنما يجب عند الإعلام، وهو (الأذان الأول) على المنارة، الذي زاده عثمان رضي الله عنه، وذلك حين رأى كثرة الناس، وتباعد مساكنهم عن المسجد، فأمر بالتأذين الأول على دار له بالسوق، يقال لها (الزوراء) وقد ثبت الامر على ذلك من عهده إلى عصرنا هذا. ب‌. واستدلوا بما رواه البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: (كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء فثبت الأمر على ذلك). ج‌. وقالوا: السعي عند الأذان الثاني، وقت صعود الخطيب المنبر، يفوت على الناس سماع الخطبة التي من أجلها خفف الله تعالى الصلاة فجعلها ركعتين، ولم تكن بالمسلمين حاجة إلى هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لقرب مساكنهم من المسجد، ولحرصهم الشديد على أن يجيئوا من أول الوقت محافظة على أخذ الأحكام عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكان النداء الذي بين يدي الخطيب يسمعهم فيحضرون سراعا، ويدركون الخطبة من أولها لقرب المساكن من المسجد. وهذا القول هو الظاهر المعتمد في مذهب الحنفية، وقد نص عليه صاحب (الكنز) من أئمة فقهاء الحنفية فقال: (ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة) الاية، وإنما اعتبر لحصول الإعلام به، وهذا القول هو الصحيح في المذهب. وقيل: العبرة للأذان الثاني، الذي يكون بين يدي الخطيب على المنبر، لأنه لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم إلا هو – وهو ضعيف – لأنه لو اعتبر في وجوب السعي لم يتمكن من السنة القبلية، ومن الاستماع، بل ربما يخشى عليه فوات الجمعة. حجة الفريق الثاني: أ‌. الأذان الذي يجب فيه السعي وترك البيع، هو (الأذان الثاني) الذي يكون بين يدي الخطيب، لأنه هو الأذان الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهو عليه السلام أحرص الناس على أن يؤدي المؤمنون الواجب عليهم في وقته، فلو كان السعي واجبا قبل ذلك لبينه لهم، ولجعل الأذان والخطبة زمنا يتسع لحضور الناس. ب‌. ما روى عن ابن عمر والحسن في قوله تعالى: (      )قالا: (إذا أخرج الإمام وأذن المؤذن فقد نودي للصلاة). قالوا: وهو التفسير المأثور فلا عبرة بغيره. ج‌. وقالوا أيضا : إن المصلي يندب له أن يجيء مبكرا لفوائد جمة كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة، ولكن تحريم البيع والشراء والحكم بالغثم شيء، وإدراك الأمر المندوب شيء أخر. ثم إن السنة القبلية – على فرض أنها بقيت مطلوبة في الجمعة – فإنه لا يمكننا أن نوجب السعي قبل وقته لتحصيل سنة لم تثبت، فيبقى النداء الذي يحرم عنده البيع هو (النداء الثاني) الذي يكون عند صعود الخطيب المنبر، وهو الذي كان في زمنه عليه السلام. وهذا المذهب هو رأي جمهور العلماء، وقول عند فقهاء الحنفية، ولعله يكون الأرجح والله تعالى أعلم. الحكم الثاني : هل يفسخ البيع عند الأذان؟ دل قوله تعالى: (وذروا البيع) على حرمة البيع والشراء وسائر المعاملات عند الأذان. وقد اختلف العلماء في عقد البيع هل هو صحيح أم فاسد؟ فقال بعضهم : إنه فاسد لو ورد النهي (وذروا البيع). وقال أكثرون : إنه حرام ولكنه غير فاسد وهو يشبه الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الكراهة. الحكم الثالث : هل خطبة شرط لصحة الجمعة؟ دل قوله تعالى : (فاسعوا إلى ذكر الله) على أن الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة، لأن ذكر الله سواء قلنا إنه: (الموعظة) أو إنه (الموعظة والصلاة معا) يدخل فيه خطبة الجمعة، فلا بد أن تكون شرطا لصحة الصلاة. ولأن صلاة الجمعة إنما خففت من أجل الخطبة وسماع الموعظة، وعليه تكون الخطبة واجبة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. الحكم الرابع : ما هو العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ لا خلاف بين الفقهاء أن الجماعة شرط من شروك صحة الجمعة، لقوله عليه السلام: (الجمعة وحق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض). لأن التسمية تقتضي ذلك، فلا يقال لمن صلى وحده إنه صلى الجمعة. فلا بد من الجماعة، وقد اختلفوا في العدد تنعقد به الجمعة إلى خمسة عشر قولا ذكرها الحافظ في الفتح. والأية الكريمة لم تنص على عدد معين، وكذلك السنة المطهرة لم يرد فيها نص صريح صحيح على العدد الذي تنعقد به، ولهذا اختلف الفقهاء على أقوال عديدة: أ‌. الحنفية قالوا: يكفي أربعة أحدهم الإمام، وقيل : ثلاثة. ب‌. الشافعية والحنابلة قالوا: لا بد من جمع غفير أقله أربعون. ج‌. المالكية قالوا: لا يشترط عدد معين بل تشترط جماعة تسكن بهم قربة، ويقع بينهم البيع، ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم. قال الحافظ ابن حجر: ولعل هذا المذهب أرجح المذاهب من حيث الدليل. وهناك أحكام أخرى تطلب من كتب الفروع ضربنا صفحا عنها لأن الأية الكريمة لا تدل عليها والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. ما ترشد إليه الأيات الكريمة 1. الجمعة فريضة على المسلمين المكلفين بالشروط المعروفة 2. وجوب اليعي للاستماع إلى الخطبة وأداء فريضة الجمعة 3. حرمة البيع والشراء وسائر المعاملات عند الأذان 4. جواز الاشتغال بأمور التجارة والمعاش قبل الصلاة وبعدها 5. الرزق بيد الله ومع ذلك ينبغي أن يأخذ الإنسان بأسباب الكسب 6. لا ينبغي للمؤمن أن تشغله تجارة الدنيا عن تجارة الأخرة المراجع: للإمام الشيخ محمد على الصابوني، روائع البيان تفسير أيات الأحكام من القرأن، الجزء الثاني

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TERIMAKASIH

 
Support : Creating Website | Fais | Tbi.Jmb
Copyright © 2011. Moh. Faishol Amir Tbi - All Rights Reserved
by Creating Website Published by Faishol AM
Proudly powered by Blogger