Headlines News :

Senin, 03 Mei 2010

اللعان بين الزوجين

اللعان بين الزوجين قال تعالى : والذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدة أحدهم أربع شهدات بالله إنه لمن الصادقين (6) والخمسة أن لعنت الله عليه أن كان من الكذبين (7) و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد اربع شهدات بالله إنه لمن الكاذبين (8) و الخمسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين (9) و لو لا فضل الله عليكم و رحمته و إن الله تواب حكيم (10). المعنى الإجمالي: يخبر الوالي صل و علا أن من قذف زوحته بالفاخشة و أتهمها بالزنى و لم يكن لديه بينة تقبت صدقة فيما ادعى و شهود يشهدون على صحة ما قال فالواجب عليه أن يشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين، تقوم مقام الشهداء الأربعة ليدفع عنه (حد القذف) و عليه أيضا أن يحلف في المرءة الخامسة بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في رميه لها بالزنى. و أما المرءة المقذوفة إذ لم تعترف بالذنب، وأرادت التخلص من إقامة (حد الزنى) فعليها أن تحلف أربعة إيمان بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنى تقوم مقام الشهداء الأربعة في إثبات عفتها و في المرءة الحخامسة عليها أن تحلف بغضب الله و سخطه عليها إن كان زوجها صادقا في إتهامها بالزنى، ثم بين الباري جل و عللا أن هذا التشريع الذي شرعه لعباده وهو تشريع (اللعان بين الزوجين) إنما هو من رحمته بالناس و لطفه بالمذنبين من عباده ولو لا ذلك لهتك الشر عنهم ففضحهم و عجل لهم العقوبة في الدنيا و عذبهم في الأخرة، و لكنه سبحانه رحيم ودود، غفار للذنوب، يقبل توبة العبد إذا أناب (وإني الغفار فمن تاب و أمن و عمل صالحا ثم اهتدى). • الأحكام الشرعية الحكم الأول: متى يجب اللعان؟ إذا رمى الرجل إمرأته بالزنى و لم تعرف بذلك ولم يرجع عن رميه فقد شرع لهما اللعان و يجب اللعان في حاليتن: أ‌. الحالة الأولى : إذا رضي إمرأته بالزنى كأن يقول لها : زينت أو رأيتك تزينت و لمن عنده أربعة شهود يشهدون بما رماها به، وإذ قال : يا زانية، فالجمهور أنه يلاعن خلافا لمالك. ب‌. الحالة الثانية : أن ينفي حملها منه فيقول : هذا الحمل ليس مني أو ينفي ولد له منها. الحكم الثاني: هل يجوز اللعان من الكافر و العبد و المحدود في القذف؟ و بناء على اختلاف الفقهاء (اللعان) هل هو شهادة أم لمن ترتب عليه اختلافهم فيمن يجوز لعانه، فشرط الأحناف في الزوج الذي يصح لعانه: أن يكون أهلا لأداء الشهادة على المسلم وكذالك الزوجة أن تكون أهلا لأداء الشهادة على المسلم (فلا لعان بين رقيقين، و لا بين كافرين، و لا بين المختلفين دينا، و لا بين محدودين في قذف) و استدلوا على مذهبهم بما ورد عنه صلعم أنه قال: (أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر و الأمة لعان، و ليس بين الحر و الأمة لعان، و ليس بين الحرة و العبد لعان، وليس بين المسلم و اليهودية لعان، وليس بين المسلم و النصرانية لعان). و احتجوا بأن الأزواج لما استثنوا من جملة الشهداء بقوله: (ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) وجب ألا يلاعن إلا من تجوز شهادته فلا يصح اللعان إلا من (زوجين، حرين، مسلمين). الحكم الثالث: هل يجوز اللعان بدون حضور الحاكم؟ اتفق الفقهاء على أن اللعان لا يجوز إلا بحضرة الحاكم و من ينسبه الحاكم لأنه إذا نكل أحدهما أو ثبت عليه الأمر وجب الحد, و إقامة الحد من خصائص الحكام، و ينبغي أن يغض الإمام الزوجين و يذكرهما بعذاب ويقول لكل واحد نهما: عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرة و يخونهما بمثل قوله ص.م: (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس مهنهم فليست من الله في شيء و لن يدخلها الله الجنة. و أما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه و فضحه على رؤوس الاولين و الأخرين). الحكم الرابع: كيفية اللعان و طريقته وضحت الأيات الكريمة طريقة اللعان و كيقيته بشكل جلي واضح وهي : أن يبدأ الزوج فيقول أربع مرات الصيغة التالية: (أشهد بالله إلى الصادق فيما رماها من الزنى).... ثم ثم في المرة الخامسة بقولها: (غضب الله عليه أن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى) الحكم الخامس: هل أية اللعان ناسخة لأنه القذف؟ إن الروايات التي ذكرت في سبب النزول متفقة كلها على ثلاثة أمور. أولها: أن الأيات اللعان نزلت بعد أية قذف المحصنات مع تراخ في الزمن، وأنها منفصلة عنها. ثانيها: أن الصحابة كانوا يغصون من أية القذف أن حكم من رمى زوجه كحكم من رمى الأجنبية. ثالثها: أن أية (اللعان) نزلت تخفيفا على الزوج و بيانا للمخرج مما وقع فيه من القذف. الحكم السادس: هل يلحق ولد بأمه؟ إذا نفي الرجل ابنه و تم اللعان بنفيه له انتفي نسبع من أبيه و سقطت عنه)، وانتفى التوارث بينهما و لحق بأمه فهي ترثه وهو يرثها لحديث عمرو بن سعيب: (و قضى رسول الله ص.م. في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه و ترثه أمه، من رماها به جلد ثمانين ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفرش و لا فرش هذا النفي الزوج إياه وأما من رماها به اعتبر قادفا و جلد قثمانين جلدة لأن (الملاعنة) داخلة في الحصنات و لم يثبت عليها ما ثخالف ذلك فيجب على من رماها بابنها حد القذف و من قذف و لدها يجب جده لمن قذف امه.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TERIMAKASIH

 
Support : Creating Website | Fais | Tbi.Jmb
Copyright © 2011. Moh. Faishol Amir Tbi - All Rights Reserved
by Creating Website Published by Faishol AM
Proudly powered by Blogger