Headlines News :

Senin, 03 Mei 2010

المضاربة

المضاربة تعريفها : المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة, يقول الله سبحانه :         وتسمى قراضا وهو مشتق من القرض وهو القطع لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه. وتسمى أيضا : معاملة. والمقصود بها هنا : عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه, على أن يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه. حكمحها : وهي جائزة بالإجماع. وقد ضارب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة, رضي الله عنها بمالها وسنافر به إلى الشام قبل أن يبعث, وقد كان معمولا بها في الجاهلية, ولما جاء الإسلام أقرها. قال الحافظ بن حجر : والذي قطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها وأقرها ولولا ذلك لما جازت البتة... وروي أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم خرجا في جيش العراق فلما قفلا مرّا على عامل لعمر, وهو أبو موسى الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل, وقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت, ثم قال : بلى, ههنا مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعا له في المدينة وتوفران رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما ربحه, فقالا : ففعل, فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال, فلما قدما وباعا وربحا, قال عمر : أكلّ الجيش قد أسلف كما أسلفكما ؟ فقالا : لا. فقال عمر : ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما, أديا المال وربحه. فأما عبد الله فسكت, وأما عبيد الله فقال : يا أمير المؤمنين لوهلك المال ضمناه, فقال : أدياه, فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله, فقال رجل من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين لوجعلته قراضا, فرضي عمر وأخذ رأس المال ونصف ربحه, وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح المال. حكمتها : وقد شرعها الإسلام وأباحهما تيسيرا على الناس. فقد يكون بعض منهم مالكا للمال, ولكنه غير قادر على استثماره. وقد يكون هناك من لايملك المال, لكنه يملك القدرة على استثماره. فأجاز الشارع هذه المعاملة لينتفع كل واحد منهما, فرب المال ينتفع بخبرة المضارب, والمضارب ينتفع بالمال. ويتحقق بهذا تعاون المال والعمل. والله ما شرع العقود إلا ليتحقق المصالح ودفع الجوائح. ركنها : وركنها الإيجاب والقبول الصادران ممن لهما أهلية التعاقد. ولا يشترط لفظ معين, بل يتم العقد بكل مايؤدي إلى معنى المضاربة, لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. شروطها : ويشترط في المضاربة الشروط الأتية : 1. أن يكون رأس المال نقدا, فإن كان تبرا أو حليا أو عروضا فإنها لا تصح. قال ابن المنذر : ( أجمع كل من نحفظ عنه أنه لايجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة) انتهى. 2. أن يكون معلوما, كي يتميز رأس المال الذي يتجر فيه من الربه الذي يوزع بينمها حسب الإتفاق. 3. أن يكون الربه بين العامل وصاحب رأس المال معلوما بالنسبة, كالنصف والثلث والربع, لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها. وقال ابن المنذر : ( أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما او كلاهما لنفسه دراهم معلومة)انتهى وعلة ذلك أنّه لواشترط له ولا يأخذ الآخر شيئا. وهذا مخالف المقضود من عقد المضاربة الذي يراد به نفع كل من المتعاقدين. 4. أن تكون المضاربة مطلقة, فلا يقيد رب المال العامل بالإتجار في بلد معين أو في سلعة معينة, أو يتجر في وقت دون وقت, أولايتعامل إلا مع شخص بعينه, ونحو ذلك من الشروط, لأن اشتراط التقييد كثير ما يفوت المقصود من العقد, وهو الربح. فلابد من عدم اشتراطه, وإلا فسدت المضاربة. وهذا مذهب مالك و الشافعي. وأما أبو حنيفة وأحمد فلم يشترطا هذا الشرط وقالا : ( إن المضاربة كما تصح مطلقة فإنها تجوز كذلك مقيدة). وفي حالة التقييد لا يجوز للعامل أن يتجاوز الشرط التي شرطها, فإن تعداها ضمن. روي عن حكيم بن حزام : أنه كان يشترط على الرجل إذاأعطاه مالا مقارضة يضرب له به : ( أن لا يجعل مالي في كبد رطبة, ولا يحمله في بحر, ولاينزل به بطن مسيل, فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي). وليس من شروط المضاربة بيان مدتها, فإنها عقد جائز يمكن فسخه في أي وقت. وليس من شروطها ان تكون بين مسلم ومسلم. بل يصح ان تكون بين مسلم وذمي. العامل أمين : ومتى تم عقد المضاربة وقبض الغامل المال كانت يد العامل في المال يد أمانة, فلايضمن إلا بالتعدي. فإذا تلف المال بدون تعد منه فلا شيئ عليه, والقول قوله مع يمينه إذا ادعى ضياع المال أو هلاكه, لأن الأصل عدم الخيانة. العامل يضارب بمال المضاربة : وليس للعامل أن يضارب بمال المضاربة ويعتبر ذلك تعديا منه. قال في بداية المجتهد : ( ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأنصارأنه أن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر فإنه ضامن إن كان خسران, وإن كان ربح فذلك على شرطه, ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي دفع إليه فيفيه حظه مما بقي من المال) نفقة العامل : نفقة العامل في مال المصاربة من ماله ما دام مقيما, وكذلك إذا سافر للمضاربة, لأن النفقة قد تكون قدر الربح فياخذه كله دون رب المال ولأن له نصيبا من الربح مشروطا له فلا يستحق معه شيئا آخر. لكن إذا أذن رب المال للعامل بأن ينفق على نفسه من مال المضاربة أثناء سفره أو كان ذلك مما جرى به العرف فإنه يجوز له حينئذ أن ينفق من مال المضاربة. ويرى الإمام مالك أن للعامل أن ينفق من مال المضاربة متى كان المال كثيرا يتسع للإنفاق منه. فسخ المضاربة : وتنفسخ المضاربة بما يأتي : 1. ان تفقدشرطا من شروط الصحة. فإذا فقدت شرطا من شروط الصحة وكان العامل قد قبض المال واتجر فيه فإنه يكون له في هذه الحال أجرة مثله لأن تصرفه كان بإذن من رب المال وقام بعمل يستحق عليه الأجرة. وما كان من ربح فهو للمالك وماكان من خسارة فهي عليه, لأن العامل لايكون إلا أجيرا, والأجير لايضمن إلابالتعدي. 2. أن يتعدى العامل أو يقصر في حفظ المال أو يفعل شيئا يتنافي مع مقصود العقد, فإن المضاربة في هذه الحال تبطل ويضمن المال إذا تلف لأنه هو المتسبب في التلف. 3. أن يموت العامل أو رب المال. فإذا مات أحدهما انفسخت المضاربة. تصرف العامل بعد موت رب المال : إذا مات رب المال انفسخت المضاربة بموته, ومتى انفسخت المضاربة فإن العامل لاحق له في التصرف في المال, فإذا تصرف بعد علمه بالموت وبغير أذن الورثة فهو غاصب, وعليه ضمان. ثم إذا ربح المال فالربح بينهما, قال ابن تيمية : ( وبه حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخذ ابناه من بيت المال, فالتجرا فيه بغير استحقاق فجعله مضاربة)انتهى. وإذا انفسخت المضاربة ورأس المال عروض, فلرب المال وللعامل أنيبيعاه أو يقتسماه لأن ذلك حق لهما. وإن رضي العامل بالبيع

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

TERIMAKASIH

 
Support : Creating Website | Fais | Tbi.Jmb
Copyright © 2011. Moh. Faishol Amir Tbi - All Rights Reserved
by Creating Website Published by Faishol AM
Proudly powered by Blogger